المحقق الحلي
172
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
القسم الثالث في الطير والحرام منه أصناف الأول ما كان ذا مخلاب قوي يعدو به على الطير كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق أو ضعيف كالنسر والرخمة والبغاث وفي الغراب روايتان وقيل يحرم الأبقع والكبير الذي يسكن الجبال ويحل الزاغ وهو غراب الزرع والغداف وهو أصغر منه يميل إلى الغبرة ما هو « 1 » . الثاني ما كان صفيفه « 2 » أكثر من دفيفه « 3 » فإنه يحرم ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم . الثالث ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية « 4 » فهو حرام
--> ( 1 ) الروضة 7 / 275 : أي يميل إلى الغبرة يسيرا ويعرف بالرمادي لذلك « وفي الهامش تفصيل » . ( 2 ) ن 7 / 278 : حال طيرانه ، وهو أن يطير مبسوط الجناحين ، من غير أن يحركهما . ( 3 ) المسالك 3 / 204 : يقال : دفّ الطائر في طيرانه : إذا حرك جناحه ، كأن يضرب بهما دفه . . ( 4 ) ن : الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم ، لأنها شوكته .